العلامة الحلي

27

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - يستحب الصلاة على من نقص سنه عن ست إذا ولد حيا ، لقول الكاظم عليه السلام : " يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام " ( 1 ) وقال الصادق عليه السلام : " لا يصلى على المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهل - وإذا استهل فصل عليه " ( 2 ) . ب - لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحبت الصلاة عليه ولو خرج أقله ، لحصول الشرط وهو الاستهلال . وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره ، اعتبارا بالأكثر ( 3 ) . ج - لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنا ، وصلاة ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا ( 4 ) ليس حجة . مسألة 178 : ويشترط حضور الميت عند علمائنا أجمع ، فلا تجوز الصلاة على الغائب عن البلد - وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ( 5 ) - وإلا لصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار ، وكذا الأعيان من الصلحاء ، ولو فعل ذلك لاشتهر وتواترت مشروعية ، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط ولم يحصل ، ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 331 / 1036 ، الإستبصار 1 : 481 / 1860 . ( 2 ) التهذيب 3 : 199 / 459 ، الإستبصار 1 : 480 / 1857 . ( 3 ) شرح فتح القدير 2 : 92 . ( 4 ) عمدة القارئ 8 : 176 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 2 : 67 ، المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز 5 : 191 ، المغني 2 : 386 ، الشرح الكبير 2 : 354 ، المحلى 5 : 139 ، مغني المحتاج 1 : 345 .